القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب عند اختيار المحكم إبراء عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحدده الإلاحة التنفيذية لهذا النظام. ٢ - إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فقد تحددها المحكمة التي يجب عليها أن تتصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤