Law of Arbitration 1433H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بمعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرص دعواه أو دفاعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد