القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين؛ يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعي عليه، وعنوانه، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب. ٢- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين؛ أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين؛ جوابا مكتوبا بدادعه ردا على ما جاء في بيان المدعي. وله أن يضمن جوابه أي طلب مصل به موضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسمح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤