Law of Arbitration 1433H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسمع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو لمناعية محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد