القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٣- يجوز لكل واحد من الطرفين أن يبرق بيان الدعوى أو بحجواه عليها - على حسب الأحوال - صورا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتم تقديمهما. ولا يحل هذا بحجة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى تقدمها. ولا يحل هذا بحجة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى تقدمها. ٢- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى جلسة مرافعته شفاهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهما لإجراء معاينة محل النزاع، أو متطلبات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف ٣- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقع به الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلاءهم، وأعضاء هيئة التحكيم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يختلف طرفا التحكيم على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤