Law of Arbitration 1433H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقارر منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
٢- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من محاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو أصول أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع.
التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بغار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
٣- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لدى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. وكلاهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرف التحكيم حول.
٤- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم؛ عقد جلسة لسمع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماع ومناقشة في شأن ما ورد في تقريره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد