القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا لم يتقدم المدعي - دون عقود - ببيان مكتوب ولفقا للقرارة (١) من المادة (الثالثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهائها إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٢- إذا لم يتقدم المدعى عليه جوابا مكتوبا بدفاعه وفقا للقرارة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤