Law of Arbitration 1433H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام التشريع الإسلامي والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
أ- تطبيق القواعد التي يطبق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة أتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.
ب- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النطامية واجبه التطبيق على موضوع النزاع:
ج- يحيط بأن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتتخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
٢- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلاح جاز لها أن تحكم به وفق مكتسب تواعد العدالة والإنصاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد