Law of Arbitration 1433H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على هيئة التحكيم إصدار الحكم للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق واجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجرائها.
٢ - يجوز لهيئة التحكيم - في جميع الأحوال - أن تقرر زيادة مدة التحكيم على الألا تتجاوز هذه الأشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
٣ - إذا يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة إضافية، أو بإلغائها، إجرائا التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد