Law of Arbitration 1433H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأغلبية.
٢ - يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به و مكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وصيافتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبراء - إن وجد - ومتوقع الحكم، وتحديد أسباب المحكمين، ونفاعات التحكيم، وكيفية توزيعه بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد