القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأغلبية. ٢ - يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به و مكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وصيافتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبراء - إن وجد - ومتوقع الحكم، وتحديد أسباب المحكمين، ونفاعات التحكيم، وكيفية توزيعه بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤