القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم يوما التالية تسليمه حكم التحكيم تفصيلا ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوان الموحد في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. - يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. - يحد الحكم الصادر بالتفسير متماثلا لحكم التحكيم الذي يصدر عليه أحكامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤