Law of Arbitration 1433H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجرائات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكما يتضمن شروط التسوية ونهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم لاحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد