القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء، مادبة بتحتية أو حسابية، وذلك بقرار تقديره من تلقاء نفسها، أو بأن يطلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافة خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور الحكم، أو للإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. - يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤