Law of Arbitration 1433H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمس عشر يوما من تاريخ صدوره.
٢ - لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد