القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم النهائي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بأنها، إجراءات في الأحوال الآتية: أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم. ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج- إذا رأت هيئة التحكيم لاي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالة. ٢- لا تتتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته – ولكن بمجرد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٣- مع مراعاة أحكام المواد التاسعة والثمانين (والخامس) من هذا النظام، تتتهي هيئة التحكيم بأنها، إجراءات التحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤