Law of Arbitration 1433H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم النهائي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بأنها، إجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لاي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالة.
٢- لا تتتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته – ولكن بمجرد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
٣- مع مراعاة أحكام المواد التاسعة والثمانين (والخامس) من هذا النظام، تتتهي هيئة التحكيم بأنها، إجراءات التحكيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد