القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتعيها هيئة التحكيم، بما في ذلك حكمها في ذلك حقيما في إخضاع هذه الإجراءات للقباءد النافذة في أي منطقة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفها لأحكام الشريعة الإسلامية. ٢- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لتهيئته التحكيم - مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام - أن تخترأ إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤