Law of Arbitration 1433H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمحكمة المختصة أن تأمر بتأخير تدابير مؤقتة أو تحقيطية بناء على طلب طرفي التحكيم قبل الدفع، في إجراءات التحكيم أو أنباء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز عن تلك الإجراءات بالطلبية نفسها، ما لم ينفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد