القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمحكمة المختصة أن تأمر بتأخير تدابير مؤقتة أو تحقيطية بناء على طلب طرفي التحكيم قبل الدفع، في إجراءات التحكيم أو أنباء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز عن تلك الإجراءات بالطلبية نفسها، ما لم ينفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤