Law of Arbitration 1433H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدعى إجراءات التحكيم من اليوم الذي يسلم فيه أحد طرفي التحكيم من الطرف الآخر، ما لم تتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد