القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدعى إجراءات التحكيم من اليوم الذي يسلم فيه أحد طرفي التحكيم من الطرف الآخر، ما لم تتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤