القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يقل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا أمرت بوقف البتظان الحكم. ٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وقضايا له إذا بعد التحقق من الآتي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع الذي في المملكة العربية السعودية. ب- أنه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ٣- لا يجوز التنظيم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثة يوما من تاريخ صدوره الرقم ١ - التاريخ : / / ، المرفق : الباب الثامن أحكام خاتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤