Law of Arbitration 1433H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يقل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا أمرت بوقف البتظان الحكم.
٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وقضايا له إذا بعد التحقق من الآتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع الذي في المملكة العربية السعودية.
ب- أنه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
٣- لا يجوز التنظيم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثة يوما من تاريخ صدوره
الرقم ١ - التاريخ : / / ، المرفق :
الباب الثامن
أحكام خاتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد