القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال السentin بوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تزايل مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم بتأكيد باسمه حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأن طريق الطعن. أما إذا حكمت بطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن بأن طريق الطعن. أما إذا حكمت بالتبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤