Law of Arbitration 1433H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الآتي:
١- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.
٢- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
٣- ترجمة حكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى.
٤- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وقضى للقاعدة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد