القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الآتي: ١- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. ٢- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ٣- ترجمة حكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى. ٤- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وقضى للقاعدة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤