Law of Arbitration 1433H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على رفع دعوى البت في تنفيذ حكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي ذلك في صحيفة الطلب، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة المختصة في طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ الحكم الطعن في دعوى التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد