Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثالثة شرطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الممتحر بأن تكون المواد المشتراة أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من قبل الهيئة المعنية للمواصفات والمقاييس وأن ينطبق بالواصفات القياسية الوطنية اللازمة في مشتراته واعماله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد