القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الثالثة شرط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الممتحر بأن تكون المواد المشتراة أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من قبل الهيئة المعنية للمواصفات والمقاييس وأن ينطبق بالواصفات القياسية الوطنية اللازمة في مشتراته واعماله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨