القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الثانية شرط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد الممتحر بالعمل على الخدمات المتاحة من مؤسسات معوضه محليه. (١) خدمات نقل البضائع والأفراد داخل البيكله (٢) خدمات نقل البضائع والأفراد داخل البيكله (٣) الخدمات البدخيه (٤) خدمات تأجير و شراء الأراضي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨