Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثانية شرطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعهد الممتحر بالعمل على الخدمات المتاحة من مؤسسات معوضه محليه.
(١) خدمات نقل البضائع والأفراد داخل البيكله
(٢) خدمات نقل البضائع والأفراد داخل البيكله
(٣) الخدمات البدخيه
(٤) خدمات تأجير و شراء الأراضي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد