النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام للاحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال أمين، أو توكيلها أو تشغيلها أو مراسلة أو أية عمل، وللشركة أن تقوم بتملك وتخريج الأعمال التأمينية أو أية أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تابعة أو مشترياتها أو بأشراكها أو بالأشريك أو بأصحابها.
ويجوز للشركة أن تملك أو أن تكون لها مسؤولية أو أن تقوم بتنفيذ أو تأجيرها أو تأمينها أو أي من الأعمال المذكورة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد