النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة الرياض، ويجوز قرار من الجمعية العامة غير العادية تحت أى إحدى مديري الشركة الربحية السعودية.
ولشركة أن تشتري لها فرعا أو مكابتا داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد