القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسع تسع سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل. الباب الثاني القواعد التي تلزم بها الشركة في مشاركتها للاعامات المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧