النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤) أربعة مليون سهما، وسدوا قيمتها فقط، وهي تمثل ٪٧٠ من رأس مال الشركة. ووفقا للأسهم الباقية - وعندها (٦) ستة ملايين سهما، بقيمة قدرها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠)، ستون مليون ريالا للاكتتاب العام خلال بيوم من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة. وبعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (٢٠٠) عشرون مليون سهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد