القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وقتا لقضاء والدخول والتنظيمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، واستثناء من ذلك لا تجوز تداول الأسهم القديمة التي يكتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ستين مايتمين مايتمين كالمتطلب لا تقل منها عشرة من تاريخ تأشير الشركة. وتستوفي هذه الأحكام على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. ويتم عمل ذلك بخصوص نقل ملكية الأسهم النقدية - وفقا لأحكام بعض الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أصحاب مجلس الإدارة لتعديمها ضمانا للذاذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧