النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إداره الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعيينهم الجماعة العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا يخلل هذا التعيين بعض الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس ، واستثنائا ، فإن تمسن الجمعية التأبية - أي إدارة ثلاثة شلات سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأهيل الشركسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد