القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إداره الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعيينهم الجماعة العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا يخلل هذا التعيين بعض الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس ، واستثنائا ، فإن تمسن الجمعية التأبية - أي إدارة ثلاثة شلات سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأهيل الشركسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧