النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أحد عشر يحدها مجلس إدارة الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد