القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل المجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته حق صدر الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقود التي تنهى بينهم وبين الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه الدائن الثاني بخطاب مسجل إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين ، فإن رفض المجلس الإدارة بها عن طريق الأسهم ، على أن يسدد من ثمن الأسهم سيتم جميع الديون والالتزامات الملتوية للشركة ، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المماسوم أو ولي أو منصف وصيته أو ورثته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧