القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الممثلة - تخفيض رأس مال الشركة إذا رأى هي حاجتها أو إذا ينتهى بخسار. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له، وعن الإجراءات التي اتخذت تخفيضا، وأثر التخفيض في هذه الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية تداول. ويجوز تخفيض في المادة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في المعداد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حلالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا للقوة، بما إذا كان أجلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧