النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الشركة من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة، وفقا للخواهد التي يضعها مجلس الإدارة.
الباب الثالث
رأس المال والأسهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد