النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة والحشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء.
الحاضرون والممثلين على الأقال، والمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، إلا إذا طلب أحد الأعضاء.
كتابة عقد الجمعية لمدة خمسة أشهر.
مجلس الإدارة في أول اجتماع له. وعلى عضو من أعضاء مجلس الإدارة ذكي تكون له مشلحة شخصية مباشرة في أي أمر أو إقرار معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية - بحسب الحال - أن يبلغ المجلس أو اللجنة طبيعة مصلحته في الأمر المعروض، وعليه - دون استبداء من العدد اللازم لصحة الاجتماع - الاعتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد