النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد