النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركه، و لكل لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة.
٤ - تعيين مراقبين حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.
٥ - المداولة في تغيير المؤسسين من الأعمال والفاقات التي اقتضائها تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد