القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركه، و لكل لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة. ٤ - تعيين مراقبين حسابات للشركة وتحديد أتعابهم. ٥ - المداولة في تغيير المؤسسين من الأعمال والفاقات التي اقتضائها تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧