القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكون تمثل جميع المساهمين، وتتخذ في المدينة التي فيها مركز الشركة رئيس، ولكن مكتبيا أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الإضافة أو نيابة من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حازين سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧