القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتخذ مرة على الأقل في السنة خلال الشهر الثمانية الثالثة لانتهاء السنة المالية للشركة، وتجوز الجمعية إلى عقد مجامع عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧