النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والالتزامساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادة بالأغلبية المطلقة للأصمم الممثلة فيها ، ومع ذلك فإن إذا تعلقت هذه القرارات بخصوص عيانية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باسم نقدية تمثل كلفي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
وأغلبية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ، ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم القديمة ، وتصدر القرارات في الجمعية العامة بأغلبية تأليفة التي لزمت إليهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد