النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرئ الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة ، وعبد الغني يراسمها من ينبثق في ذلك ، وتعين جمعية مكترثا لاجتماع وجميعا أو مجلسي الاصول ، ويقرر بأغلبية الجمعية العامة محضر يتمضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو المسلمين ، وعدد الأسهم التي يحازتهم بالإساس أو الوكالة ، وعدد الأصوات المقررة لها ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها ، وخلاصة للمناقشة التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر باسمه متتلمة عقب اجتماع في سجل خاص يوفقه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجمع
الرهنم - / المراجع : / المرفقات :
الباب السادس
مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد