القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرئ الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة ، وعبد الغني يراسمها من ينبثق في ذلك ، وتعين جمعية مكترثا لاجتماع وجميعا أو مجلسي الاصول ، ويقرر بأغلبية الجمعية العامة محضر يتمضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو المسلمين ، وعدد الأسهم التي يحازتهم بالإساس أو الوكالة ، وعدد الأصوات المقررة لها ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها ، وخلاصة للمناقشة التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر باسمه متتلمة عقب اجتماع في سجل خاص يوفقه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجمع الرهنم - / المراجع : / المرفقات : الباب السادس مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧