القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراتب الحسابات في كل وقت حتى عقد الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أيضا أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وأن يتحقق من موجودات الشركة والترانيماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧