النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من يناير بمناير ديسمبر بنهاية نهاية نفسها ، على أن تحدد السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد