النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين الجمعية العامة سنويا من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة ، وتحدد أعضائها ، ويجوز لهم إعادة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد