النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يضمن موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يضمن موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
الباب السابع
حسابات الشركة والتقييم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد