القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردة قيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، و يعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتمضمن هذا التقرير الطريقة التي يتبعها لتتويج الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويضم المجلس هذه الوثائق تحت تصرف المدقق الحسابات قبل الموعد المحدد لانقضاء الجمعية العامة بخصمية وخمسين يوما على الأقل. ويوقع رئيس المجلس الإدارة أن يشير في صحيفة الجمعية العامة بخصمية وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس المجلس الإدارة أن يشير في صحيفة الجمعية العامة بخصمية وعشرين يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧