النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الفجه التالي:
١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٢ - يجلب (%) من الأرباح الصافية؛ لتكون احتياطي نظامي.
٣ - للمجمعية العامة؛ على اقتراع مجلس الإدارة – أن تجب نسبة موئية من الأرباح السنوية الصافية؛ لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض معين.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (%) من رأس المال المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفة حرة من الأرباح أو يحل إلى حساب الأرباح المفقادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد