القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الفجه التالي: ١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. ٢ - يجلب (%) من الأرباح الصافية؛ لتكون احتياطي نظامي. ٣ - للمجمعية العامة؛ على اقتراع مجلس الإدارة – أن تجب نسبة موئية من الأرباح السنوية الصافية؛ لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض معين. ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (%) من رأس المال المدفوع. ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفة حرة من الأرباح أو يحل إلى حساب الأرباح المفقادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧