القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات التأمين متبعة عن قائمة دخل المعاملين، وذلك على التفصيل التالي: أولا: حسابات عمليات التأمين: ١ - يفرض حساب للأقساط المكتسبة وعمولات إعالة التأمين والمعلومات الأخرى. ٢ - يحدد في نهاية كل عام الفائض المتكبر الذي يمثل الفرق بين مجيء الأقساط والتأمينات، محسوما منه المصروفات التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصة الفنية اللازمة لحسم التعبيات المتبقية لذلك. ثانيا: قائمة دخل المساهمين: ١ - تكون أرباح المساهمين من عائد استثمارات أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من القائض بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه السادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧