القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لينظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية المحال في الجريدة الرسمية. الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧