القانوني

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفيما لبث لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعدم انقضاء المدة الشركة وفي حالة حلها إذا تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعين مصفيا (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وآياته. وتنهي سلطة مجلس الإدارة باقتضاء الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يجمع المصفي، وتتولى لإجراء الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص مجلس المصفي. الباب التاسع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧